عبد الرزاق الصنعاني
260
المصنف
شهاب أنه سئل عن الجلوة إذا توفي الرجل ، فقال : إن كان نحلها وأشهد لها فلذلك لها جائز في ماله ، وإن كان سمع ( 1 ) بأمر فلا شئ لها ، وقضى بها عبد الملك ، وكان عمر بن عبد العزيز لا يراها شيئا . باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ( 10750 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم استند إلى الكعبة ( 2 ) فوعظ الناس ، وذكرهم ، ثم قال : لا يصلين أحد بعد العصر حتى الليل ، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ثلاثة أيام ، ولا تقدمن ( 3 ) المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ( 4 ) . ( 10751 ) - عبد الرزاق عن المثنى قال : أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، ثم ذكر مثله . ( 10752 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : بلغنا أنه ينهى عن أن يجمع بين المرأة وخالتها وعمتها من الرضاعة ، قال ( 5 ) :
--> ( 1 ) كذا في " ص " . ( 2 ) في المسند " إلى بيت " . ( 3 ) هذا ما أراه ، وفي " ص " " لاتعدمن " وفي المجمع " لا يعقد من امرأة " وفي المسند " لا تتقد من " وهو بمعنى ما استصوبته ، وما سواهما تصحيف عندي . ( 4 ) أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط ، كذا في الزوائد 4 : 263 وهو في المسند 2 : 182 عن المصنف بهذا الاسناد . ( 5 ) لا شك أن هنا إسقاطا وتحريفا في النص ، ولعله كان في الأصل ما معناه أن عطاء لما ذكر ما بلغه في الجمع بين المرأة وخالتها ، أو عمتها ، سأله السائل عن المرأة وخالتها ، أو عمتها من الرضاعة ، أيجمع بينهما ؟ فقال : لا ، ذلك مثل الولادة ، ثم وجدت بعد ثمانية أحاديث ما يصدق قولي هذا ، فراجعه .